الشيخ فاضل اللنكراني
42
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
ثالثاً : إذا شككنا في وجود هذه العبارة وعدمه فلا مجال لأصالة عدم الزيادة لتعارضها مع أصالة عدم النقيصة وعليه نشكّ في وجودها فلا مجال للاستناد إليها . وكيف كان فهذه الرواية أيضاً ظاهرة في الحرمان من العين والقيمة ، فما ذكره بعض المعاصرين « 1 » من أنّها ظاهرة في الحرمان عن العين فقط غير صحيح ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك . 6 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . وأيضاً محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً « 2 » . والرواية صحيحة والعقار بالفتح بمعنى الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح ، ومنه قولهم : ما له دار ولا عقار ، ويُقال أيضاً : في البيت عقار حسن أي متاع . وقال ابن منظور في لسان العرب : العَقر والعقار المنزل والضيعة . . . وخصّ بعضهم العقار بالنخل . . . وفي الحديث : من باع
--> ( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 46 : 11 . ( 2 ) الكافي 7 : 128 ح 4 .